56

التهذيب في اختصار المدونة

التهذيب في اختصار المدونة

پژوهشگر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

دبي

ژانرها

فقه مالکی
اغتسلت، قال [مالك]: فلا تعيد الغسل، ثم قال: تتطهر صانية أحب إليّ، وهذا استحب ابن القاسم.
١٠٣ - وإذا حاضت بعد الفجر أو حاضت في وقت صلاة، أو بعد أن صلت منها ركعة فلم تطهر حتى خرج الوقت فلا إعادة عليها.
١٠٤ - والحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها (١)، إن شاء [وطئها في أعكانها (٢) أو في بطنها، ولا يطؤها بين الفخذين]، ولا يقرب أسفلها، والتي أيامها خمسة ترى الطهر في أربعة فلتغتسل، ولزوجها وطؤها بعد الغسل مكانه.
* * *

(١) هذا يدل عليه قوله ÷: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم في الحيض (٣٠٢) .
(٢) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا، الوسيط (٢/٦٤٢) .

1 / 221