102تذکره فی فقه شافعیالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - ۸۰۴ ه.قابن الملقن - ۸۰۴ ه.قویرایشگرمحمد حسن محمد حسن إسماعيلناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۲۷ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهافقه شافعیوتبين منه، وتنقضي عدتها منه.(فصل، الإيلاء)وإذاحلف ألا يطأها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.(فصل، الظهار)وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق1 / 109کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی