التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
9

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣ - وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ - وماء العين ٦ - وماء الثلج ٧ - وماء البرد (١). ثم المياه على أربعة أقسام: ١ - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (٢) ٢ - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء

(١) ويمكن أن يقال اختصارًا: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه: آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: ١١/. وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه). رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح. [الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي]. (٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =

1 / 10