التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
28

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

مكة (١) ١٢ - وللوقوف بعرفة (٢) ١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣) ١٤ - ولرمي الجمار الثلاث ١٥ - وللطواف (٤) ١٦ - وللسعي ١٧ - ولدخول مدينة الرسول ﷺ. "فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط: ١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦) ٢ - وأن يكونا

(١) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. (٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر ﵄: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. (٣) الأصح لا يستحب. نهاية. (٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع. (٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له، عن جربر ﵁: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه. قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًا، فعلا منه وقولا. (٦) روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.

1 / 29