130

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن:
١ - يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن
٢ - وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه
٣ - وإن كان مؤجلًا ذكر وقت محله
٤ - وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
٥ - وأن يذكر موضع قبضه
٦ - وأن يكون الثمن معلوما (١)
٧ - وأن يتقابضا قبل التفرق (٢)
٨ - وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط (٣).
"فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون (٤) إذا

(١) والأصل فيما سبق من شرائط قوله تعالى في الآية: " إلى أجل مُسَمَّى" وقوله ﷺ في الحديث: (في كيل معلوم، ووزنٍ معلوم إلى أجَل مَعْلُوم) واستنبط ما لم يذكر مما ذكر.
(٢) أي أن يقبض المسلمُ إلَيه رأسَ مال السلَم في مجلس العقد، لقوله ﷺ: (من أسلَفَ فَلْيُسْلفْ). وهذا معناه، والله أعلم.
(٣) لأن عقد السلم فيه غرر من وجه حيث إنه عقد على معدوم، وفي خيار الشرط غرر من وجه، حيث إن العقد على خطر الإمضاء أو الفسخ، فلا يجمع غرر إلى غرر. ناجزًا: ماضيا مبرمًا ونافذًا.
(٤) والأصلَ فيه قوله تعالى: " وَإنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ولم تجدوا كاتبًا فَرهان مَقْبوضَة "/ البقرة: ٢٨٣/.
ويصح الرهن في السفر والحضر، فقد روى البخاري (١٩٦٢) ومسلم
(١٦٠٣) عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل. ورهنه درعًا من حديد.

1 / 131