تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
87

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ إِذا ترك ظَاهر اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع لقِيَام الدَّلِيل دلّ على بطلَان مُقْتَضَاهُ وَيجب أَن يتْرك فِي كل مَوضِع أَلا ترى أَن النَّهْي قد يرد فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يُرَاد بِهِ التَّحْرِيم ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن إِطْلَاقه لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم قَالُوا لَو كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ لوَجَبَ إِذا تنَاول مَا لَيْسَ بفاسد أَن يكون مجَازًا وَلما وجدنَا النَّهْي على سَبِيل الْحَقِيقَة فِي كثير من الْمَوَاضِع وَلَا يَقْتَضِي الْفساد دلّ على أَنه لَا يَقْتَضِي ذَلِك وَالْجَوَاب أَنا لَا نقُول إِنَّه مجَاز لِأَن الْمجَاز مَا نقل عَن جَمِيع مُوجبه وَهُوَ هَا هُنَا لم ينْقل عَن جَمِيع مُوجبه بل حمل على بعض مُوجبه وَذَلِكَ أَن النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَفَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فَإِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه غير فَاسد بَقِي حَقِيقَة فِي الْبَاقِي كالعموم إِذا خص بعضه قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب إِعَادَة الْفِعْل فَمن ادّعى وجوب الْإِعَادَة احْتَاجَ إِلَى دَلِيل وَالْجَوَاب أَن الَّذِي دلّ على وجوب الْإِعَادَة هُوَ الْأَمر بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ أَن الْأَمر يتَنَاوَل عبَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا نهي وَهُوَ لم يفعل ذَلِك فَكَانَ الْأَمر بِإِيجَاب الْفِعْل بَاقِيا كَمَا كَانَ قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي فعله على وَجه النَّهْي أَكثر من فعله مَنْهِيّا عَنهُ وقولكم إِنَّه فَاسد زِيَادَة صفة يحْتَاج فِي إثْبَاته إِلَى دَلِيل قُلْنَا معنى قَوْلنَا فَاسد أَنه لَا يعْتد بِهِ عَمَّا تعلق الْأَمر عَلَيْهِ وَلَيْسَ يحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى دَلِيل أَكثر مِمَّا يتَنَاوَلهُ وَهُوَ أَنه لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَيجب أَن يكون الْمَأْمُور بِهِ بَاقِيا فِي الذِّمَّة

1 / 103