تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
64

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن من أَرَادَ الْجمع بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء عبر عَنْهُن بِعِبَارَة الرِّجَال فَدلَّ على أَن لفظ الْجمع مَوْضُوع للْجَمِيع قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نحمل اللَّفْظ على النِّسَاء إِذا علم من قصد الْمُتَكَلّم أَنه أَرَادَ الجنسين وَأما إِذا لم يعلم هَذَا من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الرِّجَال كَمَا تَقول فِي الْحمار إِنَّه يحمل على الرجل البليد إِذا علم هَذَا المُرَاد من قصد الْمُتَكَلّم فَأَما إِذا لم يعلم من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الْبَهِيمَة الْمَخْصُوصَة فَإِن قيل لَو لم يكن هَذَا اللَّفْظ متناولا للجنسين لَكَانَ لَا يجوز تَغْلِيب الذُّكُور عِنْد إِرَادَة الجنسين قُلْنَا هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من قَوْلهم فِي البليد حمَار فَإِنَّهُ يعبر بِهِ عَن البليد مَعَ الْقَصْد ثمَّ إِطْلَاق اللَّفْظ لَا يَقْتَضِيهِ

1 / 79