تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
52

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ١٢ الصَّوْم وَاجِب على الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض فِي حَال الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَمَا يأْتونَ بِهِ عِنْد زَوَال الْعذر فَهُوَ قَضَاء لما وَجب عَلَيْهِم فِي حَال الْعذر وَقَالَ أهل الْعرَاق لَا يجب على الْحَائِض وَالْمَرِيض وَيجب على الْمُسَافِر وَقَالَت الأشعرية لَا يجب على الْمَرِيض وَالْحَائِض وَأما الْمُسَافِر فَعَلَيهِ صَوْم أحد الشَّهْرَيْنِ إِمَّا شهر الْأَدَاء وَإِمَّا شهر الْقَضَاء وَأيهمَا صَامَ كَانَ أصلا كالأنواع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين

1 / 67