454

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ١٨
التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع فِي مَسْأَلَة النَّقْض لَا يدْفع النَّقْض
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْفع النَّقْض
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَ قد صرح بالحكم لم يدْفع النَّقْض وَإِن كَانَ جعل حكم الْعلَّة التَّشْبِيه دفعت من النَّقْض
لنا هُوَ أَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَهَذَا العنى يُوجد وَإِن اسْتَوَى الْفَرْع وَالْأَصْل فِيهِ فَوَجَبَ أَن تنْتَقض الْعلَّة
وَلِأَن مَا أفسد الْعلَّة إِذا لم يستو فِيهِ الأَصْل وَالْفرع أفسدها وَإِن اسْتَويَا فِيهِ الأَصْل وَالْفرع كالممانعة وَعدم التَّأْثِير
وَلِأَن التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع زِيَادَة نقض على نقض وَهَذَا يَقْتَضِي تَأْكِيد الْفساد
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن من أصلنَا أَن تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز وَأَن وجود الْعلَّة وَلَا حكم لَا يُفْسِدهَا إِلَّا فِي الْقدر الَّذِي التزمنا فِيهِ الِاحْتِرَاز وَمَا لم نلتزمه يجب أَن يبْقى على الأَصْل فِي جَوَاز التَّخْصِيص

1 / 470