445

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا إِذا لم يردهَا نَص وَلَا أصل دلّ على صِحَّتهَا
لنا هُوَ أَن الْعلَّة هُوَ الْمَعْنى الْمُقْتَضى للْحكم فِي الشَّرْع مَأْخُوذ من قَوْلهم فِي الْمَرَض إِنَّه عِلّة لِأَنَّهَا تَقْتَضِي تغير حَال الْمَرِيض وَلَا نعلم كَونهَا مقتضية للْحكم بِمُجَرَّد الطَّرْد لِأَنَّهُ قد يطرد مَعَ الحكم وَيجْرِي مَعَه مَا لَيْسَ بعلة فَلم يكن ذَلِك دَلِيلا على كَونه عِلّة
وَلِأَن الطَّرْد فعل القائس لِأَنَّهُ يزْعم أَنه يطرد ذَلِك حَيْثُ وجد وَلَا يتناقض وَفعله لَا يدل على أَحْكَام الشَّرْع
وَلِأَن الجريان فرع الْعلَّة وموجبها فَلَا يجوز أَن يَجْعَل دَلِيلا على صِحَّتهَا لِأَن الدَّلِيل يجب أَن يتَقَدَّم الْمَدْلُول عَلَيْهِ
ويعبر عَن هَذَا بِعِبَارَة أُخْرَى وَهُوَ أَن الجريان فِي الْفُرُوع إِنَّمَا ثَبت بِالْعِلَّةِ إِذا صَحَّ أَنَّهَا عِلّة فِي الأَصْل وَلِهَذَا إِذا قيل لَهُ لم جعلت ذَلِك عِلّة فِي هَذَا الْفَرْع قَالَ لِأَنَّهُ تعلق الحكم بهَا فِي الأَصْل فَثَبت كَونهَا عِلّة فِي الْفَرْع بِثُبُوتِهِ فِي الأَصْل وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يجزه أَن يَجْعَل الدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع فَيكون الدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الْفَرْع ثُبُوتهَا فِي الأَصْل وَالدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع وَالدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع كَمَا أَن شَهَادَة الشَّاهِدين لما ثبتَتْ بتزكية المزكين لم يجز إِذا جهل الْحَاكِم حَال المزكين أَن يثبت عدالتهما بتزكية الشَّاهِدين وَيثبت عَدَالَة الشَّاهِدين بالمزكين وعدالة المزكين بالشاهدين فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن الطَّرْد زِيَادَة فِي الدَّعْوَى لِأَنَّهُ ادّعى الْعلَّة فِي الأَصْل فَلَمَّا طُولِبَ بِصِحَّتِهَا دلّ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا عِلّة فِي الأَصْل وَحَيْثُ وجدت فَلم ترد إِلَّا دَعْوَى على دَعْوَى

1 / 461