407

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَاحْتج النظام بِأَن الشَّرْع ورد على وُجُوه لَا يجوز الْقيَاس مَعهَا وَذَلِكَ أَنه ورد بالتفرقة بَين المتساويين والتسوية بَين المتفرقين
أَلا ترى أَنه أَبَاحَ النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة وَحرم النّظر إِلَى صدرها مَعَ تساويهما
وَأسْقط الصَّلَاة عَن الْحَائِض وَأوجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم مَعَ اتقاقهما
وأجب الْغسْل من الْمَنِيّ وَهُوَ طَاهِر وأسقطه فِي الْبَوْل وَهُوَ نجس
وَهَذَا كُله مُخَالف لموجب الْقيَاس
فَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا لَو كَانَ يُوجب إبِْطَال الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يُوجب بطلَان الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال إِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الْجمع بَين المتفرقين والتفرقة بَين المتساويين ثمَّ لم يمْنَع ذَلِك صِحَة الْقيَاس فِيهَا
على أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ مَا افترق حكم متشابهين إِلَّا لافتراقهما فِي معنى يُوجب الْفرق بَينهمَا وَلَا اسْتَوَى حكم مفترقين إِلَّا لتساويهما فِي معنى يُوجب التَّسْوِيَة بَينهمَا
فَأَما إِبَاحَة النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة فَلِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك فِي الْمُعَامَلَات والشهادات وَغير ذَلِك وَهَذِه الْحَاجة لَا تُوجد فِي الصَّدْر وَغَيره
وَأما إِسْقَاط الصَّلَاة عَن الْحَائِض فَإِنَّمَا تسْقط لِأَن الصَّلَوَات تكْثر فَلَو أَوجَبْنَا عَلَيْهَا الْقَضَاء إِذا طهرت أدّى إِلَى الْمَشَقَّة وَالصَّوْم فِي السّنة مرّة فَلَا يشق إِيجَاب قَضَائِهِ
وَأما إِيجَاب الْغسْل من الْمَنِيّ فَلِأَنَّهُ يلتذ بِهِ جَمِيع الْبدن وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي الْبَوْل وَغَيره
وعَلى هَذَا الْمِثَال يجْرِي حَال كل متشابهين فرق بَينهمَا الشَّرْع وكل مُتَفَرّقين سوى بَينهمَا فَسقط مَا قَالُوهُ

1 / 423