396

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٣
إِذا نزلت بالعالم نازلة وَخَافَ فَوت وَقتهَا لم يجز لَهُ تَقْلِيد غَيره
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز
لنا هُوَ أَنه مَعَه آلَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كَمَا لَو لم يخف الْفَوْت
وَلِأَن من لَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِذا لم يخف الْفَوْت لم يجز لَهُ وَإِن خَافَ الْفَوْت
دَلِيله العقليات فَإِنَّهُ لَو خشِي أَن أشتغل بِالنّظرِ أَن يَمُوت لم يجز لَهُ التَّقْلِيد
وَلِأَن اجْتِهَاده شَرط فِي صِحَة الْعِبَادَة فَلَا يسْقط بخوف فَوَاتهَا كالطهارة للصَّلَاة
وَاحْتج الْمُخَالف بقوله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَهَذَا غير عَالم فَجَاز لَهُ أَن يُقَلّد الْعَالم
قُلْنَا هَذَا خطاب للعامة أَلا ترى أَنه قَالَ ﴿إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَالْمرَاد بِهِ لَا تعلمُونَ طرق الِاجْتِهَاد لِأَنَّهُ ذكر الْبَينَات والزبر الَّتِي هِيَ طرق الْأَحْكَام وَهَذَا الْعَالم يعلم الْبَينَات والزبر فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد

1 / 412