355

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٦
لَا يعْتَبر فِي صِحَة الْإِجْمَاع اتِّفَاق الْعَامَّة
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين اتِّفَاق الْعَامَّة مَعَ الْعلمَاء شَرط فِي صِحَة الْإِجْمَاع وَهُوَ قَول أبي بكر الْأَشْعَرِيّ
وَقَالَ بَعضهم يعْتَبر اتِّفَاق الْأُصُولِيِّينَ
لنا هُوَ أَنه لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد فَلَا يعْتَبر رِضَاهُ فِي صِحَة الْإِجْمَاع كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون
وَلِأَنَّهُ لَا يجوز تَقْلِيده فِي الْحَوَادِث فَلَا يعْتد بِخِلَافِهِ دَلِيله الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَمن قَالَ إِنَّه يعْتَبر اتِّفَاق الْأُصُولِيِّينَ فالدليل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْأُصُولِيِّينَ لَيْسَ هم من أهل الِاجْتِهَاد لأَنهم لَا يعْرفُونَ أَحْكَام الْفِقْه ومعانيها فهم كالعامة
وَاحْتَجُّوا بقوله ﵇ لَا تَجْتَمِع أمتِي على خطأ عَن جَمِيع الْأمة والعامة من الْأَئِمَّة
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه عَام فنخصه بِمَا خصصنا بِهِ الصَّبِي وَالْمَجْنُون

1 / 371