328

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٢٤
إِذا وجد سَمَاعه على كتاب وَلم يذكر أَنه سَمعه جَازَ لَهُ أَن يرويهِ
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز حَتَّى يذكرهُ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
لنا هُوَ أَن الْأَخْبَار تحمل على الظَّاهِر وَحسن الظَّن وَلِهَذَا قبلناها من العبيد وَالنِّسَاء وَمن لَا نَعْرِف عَدَالَته فِي الْبَاطِن فَالظَّاهِر من هَذَا السماع الصِّحَّة فَوَجَبَ أَن تجوز لَهُ الرِّوَايَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يجوز الرُّجُوع إِلَى الْخط فِي الشَّهَادَة فَكَذَلِك فِي الْخَبَر
وَالْجَوَاب أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْأَخْبَار وَقد بَينا هَذَا بِمَا يُغني عَن الْإِعَادَة

1 / 344