326

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَلِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا يعلم بطلَان الحَدِيث والراوي عَنهُ ثِقَة فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ كَمَا لَو لم ينس
وَلِأَنَّهُ مَوته أعظم من نسيانه فَإِذا كَانَ مَوته لَا يبطل رِوَايَة الثِّقَة عَنهُ فنسيانه أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ ثمَّ إِنْكَار شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة يبطل الشَّهَادَة فَكَذَلِك إِنْكَار الْمَرْوِيّ عَنهُ الْخَبَر يجب أَن يبطل الْخَبَر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْخَبَر أَلا ترى أَن شَهَادَة العبيد لَا تقبل وأخبارهم تقبل فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

1 / 342