221

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٦ الْبَاء إِذا دخلت على فعل يتَعَدَّى من غير بَاء اقْتَضَت التَّبْعِيض فِي قَول بعض أَصْحَابنَا وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا تَقْتَضِي التَّبْعِيض لنا أَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم أخذت قَمِيص فلَان وَبَين قَوْلهم أخذت بقميص فلَان فيحملون الأول على أَخذ جَمِيعه وَالثَّانِي على التَّعَلُّق بِبَعْضِه وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه إِذا قَالَ مسحت يَدي بالمنديل ومسحت يَدي بِالْحَائِطِ عقل من ذَلِك كُله التَّبْعِيض فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ

1 / 237