218

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ سمع رجلا يَقُول مَا شَاءَ الله وشئت فَقَالَ أمثلان أَنْتُمَا قل مَا شَاءَ الله ثمَّ شِئْت وَلَو كَانَت الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب لما نَقله عَن الْوَاو إِلَى ثمَّ لِأَنَّهُمَا فِي التَّرْتِيب سَوَاء وَالْجَوَاب هُوَ إِنَّمَا نَقله عَن الْوَاو إِلَى ثمَّ لِأَن الْوَاو وَإِن اقْتَضَت التَّرْتِيب فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي المهلة وَثمّ تَقْتَضِي المهلة فنقله عَمَّا لَا يَقْتَضِي المهلة إِلَى مَا يَقْتَضِي المهلة فِي الاسمين المتفقين قَالُوا وَلِأَن الْوَاو تدخل فِي الاسمين الْمُخْتَلِفين بَدَلا من التَّثْنِيَة فِي الاسمين المتفقين فَإِذا كَانَ لفظ فِي الاسمين المتفقين لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَجب أَن تكون الْوَاو فِي الاسمين الْمُخْتَلِفين لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَالْجَوَاب أَن هَذِه دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا ثمَّ هُوَ بَاطِل بتكرير الطَّلَاق على من لم يدْخل بهَا قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَت الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب لجَاز أَن تجْعَل فِي جَوَاب الشَّرْط كالفاء وَلما لم يجز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط دلّ على أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب قُلْنَا يبطل بثم فَإِنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي جَوَاب الشَّرْط ثمَّ تَقْتَضِي التَّرْتِيب فَإِن قيل إِنَّمَا لم يَجْعَل ثمَّ جَوَابا للشّرط لِأَنَّهَا تَقْتَضِي المهلة وَمن حكم

1 / 234