205

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَلِأَن تَقْيِيد الِاسْم الْعَام بِالصّفةِ يَقْتَضِي التَّخْصِيص أَلا ترَاهُ لَو لم يُقيد الْغنم بالسوم اقْتضى السَّائِمَة والمعلوفة فَإِذا قيدها بالسوم منع هَذَا التَّقْيِيد دُخُول المعلوفة وَاقْتضى اخْتِصَاص الزَّكَاة بالسائمة وكل مَا اقْتضى تَخْصِيص الِاسْم الْعَام وَجب أَن يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ سَائِر الْأَلْفَاظ الَّتِي يخص بهَا الْعُمُوم وَلِأَنَّهُ قيد الحكم بِمَا لَو انتزع مِنْهُ لعم فَوَجَبَ أَن يتَضَمَّن النَّفْي وَالْإِثْبَات كالاستثناء والغاية وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذا قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَفَادَ تَعْلِيق الطَّهَارَة بالسبع فَمَتَى طهرناه بِمَا دون السَّبع خرج السَّبع عَن أَن يكون مطهرا لِأَن الغسلة السَّابِعَة ترد وَالْمحل مَحْكُوم بِطَهَارَتِهِ وَهَكَذَا إِذا قَالَ فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة أَفَادَ تعلق الْوُجُوب بالسائمة فَمَتَى أَوجَبْنَا الزَّكَاة فِي المعلوفة أخرجنَا السَّائِمَة عَن أَن يتَعَلَّق بهَا الْوُجُوب وَاحْتَجُّوا بِأَن إِثْبَات الحكم بِدَلِيل الْخطاب إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ذَلِك تواترا أَو آحادا وَلَا يجوز أَن يكون تواترا لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهِ تَوَاتر لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلَا يجوز أَن يكون آحادا لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتهَا خبر الْوَاحِد قُلْنَا قد أثبتناها بِالنَّقْلِ وَهُوَ مَا روينَاهُ عَن الصَّحَابَة ﵃

1 / 221