192

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَقَالَ بَعضهم يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل
وَمن النَّاس من قَالَ يجوز ذَلِك فِي الْأَخْبَار دون الْأَمر وَالنَّهْي
وَمِنْهُم من عكس ذَلِك فَأجَاز فِي الْأَمر وَالنَّهْي دون الْأَخْبَار
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿الر كتاب أحكمت آيَاته ثمَّ فصلت﴾ وَقَوله ﴿فَإِذا قرأناه فَاتبع قرآنه ثمَّ إِن علينا بَيَانه﴾ وَثمّ تَقْتَضِي المهلة والتراخي فَدلَّ على أَن التَّفْصِيل وَالْبَيَان يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْخطاب
وَأَيْضًا هُوَ أَن الله تَعَالَى أوجب الصَّلَوَات الْخمس وَلم يبين أَوْقَاتهَا وَلَا أفعالها حَتَّى نزل جِبْرِيل ﵇ فَبين للنَّبِي ﷺ كل صَلَاة فِي وَقتهَا وَبَين النَّبِي ﷺ أفعالها للنَّاس فِي أَوْقَاتهَا وَقَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَكَذَلِكَ أَمر بِالْحَجِّ وَأخر النَّبِي ﷺ بَيَانه إِلَى أَن حج ثمَّ قَالَ خُذُوا عني مَنَاسِككُم وَلَو لم يجز التَّأْخِير لما أخر عَن وَقت الْخطاب
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْبَيَان إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ كَمَا يحْتَاج إِلَى

1 / 208