168

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
مَسْأَلَة ٣
يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ كالأقراء يُرَاد بِهِ الْحيض وَالطُّهْر واللمس يُرَاد بِهِ الْجِمَاع واللمس بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَبُو عَليّ الجبائي
وَقَالَ أَصْحَاب أَبُو حنيفَة لَا يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَهُوَ قَول أبي هَاشم

1 / 184