تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
158

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَلِأَنَّهُ يصلح عوده إِلَى كل وَاحِدَة من الْجمل وَلَيْسَ بَعْضهَا بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يرجع إِلَى الْجَمِيع كالعموم لما صلح لَفظه لكل وَاحِد من الجنسين وَلم يكن بعضهما بِأولى من الْبَعْض حمل على الْكل كَذَلِك هَاهُنَا وَلِأَن الْمَعْطُوف بِالْوَاو كالمذكور جملَة وَاحِدَة يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا فرق بَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَبَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ ثَبت أَن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب الْمَذْكُور جملَة عَامَّة رَجَعَ إِلَى الْجَمِيع مثل أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين إِلَّا من أدّى الْجِزْيَة فَكَذَلِك إِذا أفرد بَعْضهَا عَن بعض وَعطف بِالْوَاو فَإِن قيل فرق بَين الْمَذْكُور جملَة وَاحِدَة وَبَين الْمَعْطُوف بِالْوَاو أَلا ترى لَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَة يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِلَّا تَطْلِيقَة لم يَصح قُلْنَا هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا وَجْهَان فَلَا نسلم على أَحدهمَا وَإِن سلمنَا فَلِأَن هُنَاكَ لَا يجوز أَن ترد إِلَى كل وَاحِد من الْجُمْلَة عِنْد الِانْفِرَاد فَكَذَلِك لَا يجوز عِنْد الِاجْتِمَاع وَفِي مَسْأَلَتنَا بِخِلَافِهِ فَإِن قيل إِذا ذكر جملَة عَامَّة ثمَّ اسْتثِْنَاء لم يفصل بَين الِاسْتِثْنَاء والمستثنى مِنْهُ بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَإِذا عطف بَعْضهَا على بعض فقد فصل بَين الِاسْتِثْنَاء وَالْجُمْلَة الأولى بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَهُوَ الْجُمْلَة المعطوفة قيل الْوَاو تَقْتَضِي الْجمع والتشريك وَالْمَذْكُور بالْعَطْف كالمجموع بِلَفْظ عَام فَإِذا رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء فِي أَحدهمَا إِلَى الْجَمِيع فَكَذَلِك فِي الآخر

1 / 174