تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
140

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
يجوز أَن يَقُول الرجل لغيره إِذا قلت لَك أعْط فلَانا عشرَة دَنَانِير فأعطه عشرَة دَرَاهِم فَيجْعَل هَذَا دلَالَة وبيانا لما يرد بعده من الْكَلَام قَالُوا وَلِأَن الْخَاص وَالْعَام متضادان كتضاد الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل وَسَائِر الْمعَانِي ثمَّ كل وَاحِد من هَذِه الْمعَانِي يبطل مَا ورد بعده من أضداده فَكَذَلِك الْخُصُوص يبطل بِمَا يُوجد بعده من الْعُمُوم قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يكون مَا يرد من الْعُمُوم يُوجب إبِْطَال مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْصِيص من أَدِلَّة الْعقل اعْتِبَارا بِمَا ذكرْتُمْ على أَن الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل معَان متضادة فنافى كل وَاحِد مِنْهَا ضِدّه فأبطله وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهَا أَلْفَاظ عَامَّة وأدلة خَاصَّة وَلَيْسَ من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة والأدلة الْخَاصَّة تناف وَلِهَذَا يَصح وجودهما فِي النَّقْل وَالرِّوَايَة فَلم يجز إبِْطَال الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالعموم مَعَ أَدِلَّة الْعقل

1 / 156