136

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَلِأَن مَا تفرق من أَلْفَاظ صَاحب الشَّرْع بِمَنْزِلَة الْمَجْمُوع موضعا وَاحِدًا وَلَو جمع النَّبِي ﵇ بَين اللَّفْظَيْنِ لجمع بَينهمَا ورتب أَحدهمَا على الآخر فَكَذَلِك إِذا تفرق
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخَاص فِيمَا تنَاوله بِأولى مِمَّا عَارضه من الْعَام فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ
قُلْنَا قد بَينا بِأَن الْخَاص فِيمَا تنَاوله أولى من الْعَام لِأَن الْخَاص يَقْتَضِي الحكم بصريحه على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَلهُ بِظَاهِرِهِ وعمومه على وَجه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ غير ظَاهره فَوَجَبَ تَقْدِيم الْأَقْوَى مِنْهُمَا كَمَا قدمنَا دَلِيل الْعقل على عُمُوم خبر الْوَاحِد
وَلِأَن فِيمَا قُلْنَاهُ اسْتِعْمَال دَلِيلين وَفِيمَا قُلْتُمْ إِسْقَاط أَحدهمَا فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أولى

1 / 152