107

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَإِن خص بِلَفْظ مُنْفَصِل صَار مجَازًا لنا هُوَ أَن الأَصْل فِي الِاسْتِعْمَال الْحَقِيقَة وَقد وجد الِاسْتِثْنَاء وَالشّرط والغاية فِي الِاسْتِعْمَال أَكثر من أَن يعد ويحصى فَدلَّ على أَن ذَلِك حَقِيقَة وَلِأَن فَوَائِد اللَّفْظ تخْتَلف بِمَا يدْخل عَلَيْهَا من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان أَلا ترى أَنَّك تَقول زيد فِي الدَّار فَيكون خَبرا ثمَّ تزيد فِيهِ ألف الِاسْتِفْهَام فَتَقول أَزِيد فِي الدَّار فَيصير استخبارا فَلَو قُلْنَا إِن مَا اتَّصل بِاللَّفْظِ من الشُّرُوط وَالِاسْتِثْنَاء يَجْعَل الْكَلَام مجَازًا فِيمَا بَقِي لوَجَبَ أَن يكون قَوْله أَزِيد فِي الدَّار حجازا فِي الِاسْتِفْهَام لِأَنَّهُ لَو سقط مِنْهُ ألف الِاسْتِفْهَام لَكَانَ حَقِيقَة فِي الْخَبَر وَفِي ركُوب هَذَا إبِْطَال لفوائد الْأَلْفَاظ وَلِأَن الْكَلَام إِنَّمَا يكون مجَازًا إِذا عرف أَنه حَقِيقَة فِي شَيْء ثمَّ اسْتعْمل فِي غَيره كالحمار حَقِيقَة فِي الْبَهِيمَة الْمَعْرُوفَة ثمَّ يسْتَعْمل فِي الرجل البليد فَيكون مجَازًا والعموم مَعَ الِاسْتِثْنَاء مَا اسْتعْمل فِي غير هَذَا الْوَضع على سَبِيل الْحَقِيقَة فَلَا يجوز أَن يَجْعَل مجَازًا فِي هَذَا الْوَضع

1 / 123