تبصره در اصول فقه

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
101

تبصره در اصول فقه

التبصرة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

اصول فقه
وَلِأَن الْألف وَاللَّام يدخلَانِ للتعريف وَلَيْسَ هَاهُنَا معرفَة يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ غير الْجِنْس فَوَجَبَ أَن يحمل عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِأَن الْألف وَاللَّام لَا يدخلَانِ إِلَّا للْعهد وَلِهَذَا قَالَ الله ﷿ ﴿كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول﴾ وَأَرَادَ بِهِ الْعَهْد وَقَالَ ﷿ ﴿فَإِن مَعَ الْعسر يسرا إِن مَعَ الْعسر يسرا﴾ وَأَرَادَ بِهِ الْعَهْد وَلِهَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ وَلنْ يغلب عسر وَاحِد يسرين أبدا وَتقول دخلت السُّوق فَرَأَيْت رجلا ثمَّ عدت إِلَى السُّوق فَرَأَيْت الرجل وتريد بِهِ الْعَهْد فَدلَّ على أَن مُقْتَضَاهُ الْعَهْد قُلْنَا إِنَّمَا حملناه فِيمَا ذَكرُوهُ على الْعَهْد لِأَنَّهُ قد تقدمه نكرَة فَرجع التَّعْرِيف إِلَيْهَا وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ لم تتقدمه نكرَة فَحمل على تَعْرِيف الْجِنْس لِأَن الْألف وَاللَّام يدخلَانِ للتعريف وَلَيْسَ هَاهُنَا معرفَة يحمل اللَّفْظ عَلَيْهَا غير الْجِنْس فَوَجَبَ أَن يحمل عَلَيْهِ قَالُوا وَلِأَن الْألف وَاللَّام لَا تفِيد أَكثر من تَعْرِيف النكرَة فَإِذا كَانَت النكرَة من الِاسْم الْمُفْرد لَا تَقْتَضِي إِلَّا وَاحِدًا من الْجِنْس فَإِذا دخلت عَلَيْهِ الْألف وَاللَّام وَجب أَن لَا تَقْتَضِي إِلَّا وَاحِدًا من الْجِنْس قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا دخلت على اسْم الْجمع فَإِنَّهَا لَا تفِيد أَكثر من تَعْرِيف النكرَة ثمَّ إِذا دخلت على اسْم الْجمع اقْتَضَت الْجِنْس وعَلى أَنه إِنَّمَا يَقْتَضِي تَعْرِيف النكرَة إِذا تقدمه نكرَة فَأَما إِذا لم يتقدمه نكرَة اقْتضى تَعْرِيف الْجِنْس وَهَاهُنَا لم يتقدمه نكرَة فَوَجَبَ أَن يكون تعريفا للْجِنْس

1 / 117