٥٣١ - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»
٥٣٢ - وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» وَالَّذِي رُوِيَ فِي النَّهْي عَنْ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا لَا يَصِحُّ
٥٣٣ - وَرُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ: «مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَلَمْ يَصِحَّ إِسْنَادهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٥٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٢٠٧⦘ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ فَوْتِ الْوَقْتِ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً " وَلِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ يَقْوَى بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 206