460

============================================================

سير الوسياني الجزء الأول تحقيق الجزء الخاص بالوسياني عشرين سنة(1).

2/5 : وذكر أن المشايخ اجتمعوا فتداكروا أمر الحيازة، فاختاروا قولا واحدا، فاعتمدوا عليه لكثرة اختلاف العلماء في أمر الحيازة، وقال بعضهم بعض: قد علمتم أريغ بلد العافية، ليس فيه غصب، وقد انتجعها الناس من المشرق والمغرب، قال: واتفق رأيهم أجمعين على أن الحيازة ثلاث سنين في اريغ، على ما وصفت لك من العافية والأمن، ووصفوا كيف كانت وكيف تم، فقالوا: من عرف في يده شيء من الأرض وما اتصل ها ثم بعد ذلك دخله داخل، فصار يعمر ويحظر، وينفع ويدفع، فمكت هذا الداخل حتى تتم له لاث سنين، يمر ما يعمر، ويبي ما يبي، ويهدمما يهدم، وبرث وسحصل والأول حاضر غير غائب، بالغ غير طفل، صحيح غير بجنون، طائع غير مكره م تسمع له دعوة ولا حجثة فقد قعد له الداخل بحيازته، ولا يلتفت إلى قوله بعد ذلك، لأن الحيازة من أعظم الأمور، وأتبت الحجج، لاسيما /39و/ قد(2) جاءت سنتها عن الرسول الك، وصفت عند العلماء، وهي كغيرها من الأحكام الظاهرة، وقد قال القلي: (من حكمت(3) له بشيء من حكم أخيه وليس له فيه شيء، فإنما قطعت له قطعة من النار. ولا يقول حكم رسول الله فانما أنا بشر مثلكم، لا أعلم إلا ما يوحى إلي من ربي"(4) .

(1) قضى المدنيون بحيازة عشر وعشرين ستة. ينظر: الشافعي: الأم، 55/4.

(2) بب، ج، م:- ((قد".

(3) غ2:- حكمت").

(4) رواه البخاري بلفظ: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض، فأقضى على نخو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

البخاري: كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، رقم 6748. ولم نحد الإضافة: "ولا يقول حكم ر سول الله... لا أعلم إلا ما يوحى إلي من ربي" في كل ما بين أيدينا من المصادر المكتوبة والرقمية.

صفحه ۴۵۹