170

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله ﷺ يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم ". قال أبو عبد الله: هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع فلم يذكروا صاع القمح فيه إلا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يتفرد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع" (١).
أقول: لم يتفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بهذه اللفظة، بل قد توبع في شيخه عبيد الله بن عمر العمري تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند البيهقي ٤/ ١٦٠،فخرج الحديث عن كونه زيادة ثقة.
وإنما هو من قبيل مختلف الحديث، فالرواة عن نافع قد اختلفوا في هذه اللفظة-صاعًا من قمح-فمرة أثبتوها، وأخرى تركوها، فـ (عبيد الله بن عمر بن حفص ويحيى بن سعيد الأنصاري)، أثبتوها في حديثهم.
وروى الحديث: (أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر بن حفص-في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣١٢ -،وعبد الله بن عمر، والمعلى بن إسماعيل المدني، وغيرهم) دونها.
والذي أراه: أن رواية القمح إنما هي من كلام ابن عمر ﵁ وربما يكون نافع حدث بها فظن بعض السامعين أنه من الحديث.
ويشهد لكلامنا: ما أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٣١١فقال:
"عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:"قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
قال ابن عمر: فعدله الناس بعد بمدين من قمح قال ابن عمر: فكان يعجبه أن يعطي التمر".
وكذا ما أخرجه ابن خزيمة ٤/ ٨١قال:"حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعًا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرًا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير".
وما أخرجه ابن حبان في صحيحه ٨/ ٩٦برقم (٣٣٠٣) قال:

(١) مصدر سابق.

1 / 176