Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
50

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ ١٦٠ - وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ ... خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ ١٦١ - فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ ... تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ ١٦٢ - وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى ... إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى ١٦٣ - وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ - الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فإن رُجِى انكشافُهُ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إن طَلَبوا القسمة، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ. * فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين، والأنوثيَّة من ثلاثة، وهما متباينتان، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى، تبلُغُ ستة، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين، تصح من اثني عشر، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة.

1 / 51