Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
ناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
محل انتشار
دهلی
ژانرها
وَأَنْ يَدُومَ السَّرُورُ حَتَّى يُصَلَّى الثَّانِيَةَ كُلِّهَا.
(بابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)
لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَبْنِيَّةِ وَلَوْ بِالْجَرِيدِ أَوِ الْقَصَبِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ الْمُسْتَوْطِنِينَ وَسَلِمُوا مِنَ الْأَمْرَاضِ وَأَعْذَارِ الْمَاءِ وَتَصِحُّ مِنَ الْمَلِيكِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ تَبَعًا لِهَؤُلَاءِ وَتَجِبُ أَيْضًا عَلَى كُلِّ مُقِيمٍ فِي بِلْدَتِهِمْ تَبَعًا لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ بِهَا إِذَا كَانَتْ إِقَامَتُهُ قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ (وَشُرُوطُ صِحَّتِهَا) أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا خُطْبَتَانِ بِشُرُوطِهِمَا وَأَنْ تَقَعَ جَمَاعَةً وَلَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ هُنَا مَعَ التَّحَرُّمِ حَتَّى فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَأَنْ تُفْعَلَ مَعَ خُطْبَتَيْهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُمَا قَبْلَهُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ تَمَامِهَا تُصَلَّى ظُهْرًا وَأَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً فِي الْبَلَدِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَنْ يُرِيدُ حُضُورَهَا وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ الثِّيَابَ الْبِيضَ وَأَنْ يَقْرَأَ النَّاسُ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا سُورَةَ الْكَهْفِ وَأَنْ يُكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
27