Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
ناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
محل انتشار
دهلی
ژانرها
تَرْكُ لَمْعَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ وَلَوْ سَهْوًا لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَيُعِيدَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا (وَسُنَنُ الْوُضُوءِ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِيهِ وَالتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ مَا إِلَى الْكُوعَيْنِ ثُمَّ الْمَضْمَضَةُ ثُمَّ الِاسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ثُمَّ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَتَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَتَطْهِيرُ كُلِّ عُضْوٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَالْمُوَالَاةُ إِذَا لَمْ يَدُمْ الْحَدَثُ (وَأَمَّا السِّوَاكُ) فَلَيْسَ مِنَ السُّنَنِ الْخَاصَّةِ بِالْوُضُوءِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي الصَّوْمِ فَيُكْرَهُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَمَحَلُّهُ فِيهِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَيَتَأَكَّدُ أَيْضًا عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ وَإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ فِيهِ بِكُلِّ طَاهِرٍ خَشِنٍ يُزِيلُ صُفْرَةَ الْأَسْنَانِ وَلَوْ خِرْقَةً وَأَفْضَلُهُ الْأَرَاكُ الْيَابِسُ الْمَبْلُولُ بِالْمَاءِ.
(بَابُ الْغُسْلِ)
لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْحَيِّ إِلَّا بِالْجَنَابَةِ أَوِ الْوِلَادَةِ وَلَوْ مِنَ
12