30

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ویرایشگر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

مسائل في الغسل
الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول:
١ - مسألة واختلفت في بقية المني يخرج بعد الغسل، وقبل البول.
فنقل أبو طالب وغيره فيه الوضوء. وهو اختيار أبي بكر، لأنه خرج على غير وجه الدفق والشهوة فهو كما لو خرج بعد البول. فإنه لا يختلف المذهب فيه.
ونقل مهن وحنبل ومحمد بن الحكم فيه الغسل، لأن انتقاله كان على وجه الشهوة. ويفارق هذا إذا كان بعد البول، لأنه مني مبتدأ وانتقاله كان على غير وجه الشهوة فلهذا لم يجب فيه الغسل. وهذه الرواية أصح.
غسل الكافر إذا أسلم:
٢ - مسألة: في الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟
فنقل الأثرم وصالح وجوب الغسل، وهو اختيار الخرقي لما روي عن - النبي ﷺ أنه أمر ثمامة بن أثال وقيسًا بالغسل لما أسلما ولأنه غسل لأمر

1 / 87