152

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پژوهشگر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرها

وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.
وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.
ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.
وعنه: ولا بعضها.
وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء.
ويسن غسل غاسل الميت.
وقيل: يجب.
وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.
فإن غسله حيا فوجهان.
فصل:
من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.

1 / 230