140

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

پژوهشگر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرها

باب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

1 / 218