الروض المربع

البهوتي d. 1051 AH
77

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

پژوهشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
بقوله: (وإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ (١)، أو كثيرٌ مِن صفةٍ مِن تلكَ الصِّفاتِ، لا يَسيرٌ منها، (بِطَبْخِ) طاهرٍ فيه، (أَوْ) بطاهرٍ مِن غيرِ جنسِ الماءِ لا يَشُقُّ صَونُه عنه (سَاقِطٍ فِيهِ)؛ كزعفرانٍ، لا ترابٍ ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازِجُه مما تقدَّم؛ فطاهرٌ؛ لأنَّه ليس بماءٍ مطلقٍ. (أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثُ) مكلَّفٍ أو صغيرٍ؛ فطاهرٌ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» رواه مسلمٌ (٢). وعُلِمَ منه: أنَّ المُستعمَلَ في الوُضوءِ والغُسلِ المستَحَبيَّنِ طَهورٌ كما تقدَّم، وأن المستعمَلَ في رَفْعِ الحدثِ إذا كان كثيرًا طَهورٌ، لكن يُكره الغُسْلُ في الماءِ الراكدِ. ولا يضرُّ اغترافُ المتوضئِ لمشقةِ تَكرُّرِه، بخلافِ مَنْ عليه حدثٌ أكبرُ، فإنْ نوى وانغمس هو أو بعضُه في قليلٍ؛ لم يرتفع حدثُه، وصار الماء مستعمَلًا، ويصير الماء مستعملًا في الطَّهارتين بانفصاله، لا قبلَه ما دام متردِّدًا على الأعضاء. (أَوْ غُمِسَ فِيهِ)، أي: في الماءِ القليل، كلُّ (يَدِ) مسلمٍ مكلَّفٍ

(١) في (أ) و(ب): طعمه أو لونه أو ريحه. (٢) رواه مسلم (٢٨٣).

1 / 81