119

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
ارتفع الكلُّ.
(وَيَجِبُ الإِتْيَانُ بِهَا)، أي: بالنيةِ (عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ)، فلو فَعَل شيئًا مِن الواجباتِ قبلَ النيةِ؛ لم يُعْتَدَّ به، ويجوزُ تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ كالصلاةِ، ولا يُبْطِلُها عملٌ يسيرٌ.
(وَتُسَنُّ) النيةُ (عِنْدَ أوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا)، أي: مسنوناتِ الطهارةِ؛ كغَسلِ اليدين في أولِ الوضوءِ، (إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ)، أي: قبلَ التسميةِ.
(وَ) يُسنُّ (اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا)، أي: تذَكُّر النيةِ (فِي جَمِيعِهَا)، أي: جميعِ الطَّهارةِ، لتكونَ أفعالُه مقرونةً بالنيةِ.
(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا)، أي: حُكْمِ النيةِ، بأن لا يَنويَ قطعَها حتى يُتِمَّ الطهارةَ، فإن عَزَبَتْ عن خاطِرِه لم يؤثّرْ.
وإن شكَّ في النيةِ في أثناءِ طهارتِه؛ استأنَفَها، إلا أنْ يكونَ وَهمًا كالوسواسِ، فلا يَلتفتُ إليه، ولا يضُرُّ إبطالُها بعدَ فراغِه، ولا شكُّه بَعدَه.
(وَصِفَةُ الوُضُوءِ) الكاملِ، أي: كيفيتُه: (أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ) وتقدَّمَا، (وَيَغْسِلَ كَفَّيهِ ثَلَاثًا) تنظيفًا لهما، فيُكرِّر غَسْلَهما عندَ الاستيقاظِ مِن النومِ وفي أوَّلِه، (ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ) ثلاثًا ثلاثًا، بيمينِه، ومِن غَرْفةٍ أفضلُ، ويستَنْثِر بيسارِه، (وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ)

1 / 124