الروض الداني إلى المعجم الصغير
الروض الداني إلى المعجم الصغير
پژوهشگر
محمد شكور محمود الحاج أمرير
ناشر
المكتب الإسلامي ودار عمار
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
عمان وبيروت
ژانرها
حدیث
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ لَاحِقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «مَنْ عَادَ الْمَرِيضَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اغْتَمَسَ فِيهَا»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ
١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَمَامَةَ الْعَلَّافُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﵌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «أُمُّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ
١٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا أَيْ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ إِلَّا الْحَارِثُ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ
١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَمَامَةَ الْعَلَّافُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﵌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «أُمُّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ
١٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا أَيْ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ إِلَّا الْحَارِثُ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ
1 / 101