Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
القول بما لم يسبق به قول
ناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
محل انتشار
الرياض
ژانرها
(^١) تاريخ الإسلام، للذهبي ٧/ ١٦٠. (^٢) قال ابن تيمية: " وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِيمَا بَلَغَنَا بَعْدَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ وَتَتَبُّعِ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين؛ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إمَّا ضَعِيفٌ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى عَهْدِهِمْ"، وذكر ابن القيم أنه صح عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنه لَا يَقْضي بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ. انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٨٥، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٧٥ - ٧٦. (^٣) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٢٥٥.
1 / 104