80

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

وقال: " قال شيخِ الإسلام: وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (^١). ومع هذا فإن اشتراط المحلل لجواز السبق هو مذهب الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، والظاهرية (^٥). المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن. اختار الشيخ مصطفى الزرقا أنه يجوز تغريم المدين المماطل غرامة مالية يدفعها للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي، ولم يسبق إلى هذا القول، فقد قال: "لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلًا هذه المسألة - أعني تعويض الدائن عن تأخير الوفا. المستحق في المداينات - ولم يبحثوها، مرد ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر من

(^١) الفروسية، لابن القيم ١/ ٩٥. (^٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٣. (^٣) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ٨/ ١٦٨. (^٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٤٧١. (^٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٥/ ٤٢٥.

1 / 86