78

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

قال: "فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة" (^١). ووافق القنوجي الشوكاني في اختياره ونقل نص كلامه السابق في وبل الغمام (^٢)، وفسر محمد رشيد رضا الرفث في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، بقوله: "إِنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ … وَيَكُونُ النَّفْيُ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ فِي بَعْضِهَا لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ لَا يُفْسِدُ النُّسُكَ، وَفِي بَعْضِهَا الْآخَرِ لِلْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ الصَّرِيحِ فِي أُمُورِ الْوِقَاعِ" (^٣). واختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن العبيكان، فقال: "أما الوطء فهو من المحظورات، ولم يثبت فيه فدية معينة، وقد أوجب جمع من العلماء فيه الدم … ولم أجد لهم ما يصح الاستدلال به؛ ولذا أرى أنه لا يفسد حجه، وعليه

(^١) أضواء البيان، للشنقيطي ٥/ ٢٩ - ٣٤. (^٢) انظر: الروضة الندية، للقنوجي ١/ ٥٦٥. (^٣) تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ٢/ ١٨٢.

1 / 84