76

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج. اختار الشوكاني أن الجماع لا يبطل الحج، فقد قال: "لا دليل على ان الجماع عمدًا مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهوًا أو جهلًا" (^١)، وقال: "فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي، أو قبل طواف الزيارة؛ فهو عاصٍ يستحق العقوبة، ويُغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجُّه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي" (^٢). وهو قول لم يسبق إليه، قال ابن قدامة: "أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْجِمَاعَ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إنِّي وَقَعْت بِامْرَأَتِي، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَقَالَ: أَفْسَدْت حَجَّك … وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. لَمْ نَعْلَمْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا".

(^١) السيل الجرار، للشوكاني ٢/ ٢٠٥. (^٢) وبل الغمام، للشوكاني ١/ ٥٦٦.

1 / 82