4القول المبين عن وجوب المسح على الرجلينالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلينAbu al-Fath al-Karajaki - ۴۴۹ ه.قأبو الفتح الكراجكي - ۴۴۹ ه.قویرایشگرعلي موسى الكعبيناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۰ ه.قمحل انتشارقمژانرهافقه شیعهفتواههافإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغسل.قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم) بالجر (14).صفحه ۲۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی