12

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

پژوهشگر

علي موسى الكعبي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

حسن، وقد ذكره أبو علي الفارسي (42) في كتاب الحجة في القراءات، واقتصر عليه دون ما سواه (43)، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح، إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين (44)، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟

قلنا: أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة، ذلك خطأ لا محالة، والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقا (45) بها دون

صفحه ۳۰