وبه إلى وكيع عن المسعودي، عن القاسم - هو ابن عبد الرحمن -، والحسن - هو ابن سعد - "قيل لعبد الله بن مسعود ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ [المعارج: ٢٣] ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ [المعارج: ٣٤] فقال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، قال: تركها هو الكفر (^١).
وعن محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة، لميقاتها" (^٢).
وعن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: "إن للصلاة وقتا واحدا، فإن الذي يصلي قبل الوقت مثل الذي يصلي بعد الوقت" (^٣).
ومن طريق سحنون (^٤)، عن ابن القاسم، أخبرني مالك: "أن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة، أنه كان يصلي في بيته، ثم يأتي المسجد يصلي معهم، فكلم في ذلك الوقت، فقال: أصلي مرتين أحب إليّ من أن لا أصلي شيئا" (^٥).
قال علي: فهذا يوضح أن الصلاة الأولى كانت فرضه والأخرى تطوع، فهما صلاتان صحيحتان، وإن الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلا، ولا هي شيء.
وعن أسد بن موسى، عن مروان بن معاوية الفزاري: "أن عمر بن
عبد العزيز قال: سمعت الله تعالى ذكر أقواما فعابهم، فقال: ﴿أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا﴾ [مريم: ٥٩]، ولم تكن إضاعتهم إياها، أن تركوها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، ولكن أخروها عن وقتها (^٦).
قال علي: فهذا يوضح أن الصلاة الأولى كانت فرضه والأخرى تطوع، فهما صلاتان صحيحتان، وإن الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلا، ولا هي شيء.
وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن بديل العقيلي، قال: "بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة، لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء، وقالت: حفظتني حفظك الله، وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه" (^٧).
ومن العجب أن بعضهم قال: معنى قول ابن عمر: "لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها" (^٨)، أي لا صلاة كاملة، وكذلك قال آخرون في قوله ﵇: "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" (^٩).
وفي