القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها
القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها
ژانرها
جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد" (^١) ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها، ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا! ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق.
* * *
_________
(^١) ضعيف - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٩٤) حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن عجلان، عن عون بن عبد الملك، قال: يقال: "إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته، أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد".
وهذا إسناد منقطع، ومثله ما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ١/ ١٧٣ عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني "أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه، نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه، لم ينظر في شيء من عمله".
والحديث صحيح بلفظ "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب ﷿: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك".
أخرجه أبو داود (٨٦٤) و(٨٦٥)، والترمذي (٤١٣) وحسنه، والنسائي (٤٦٥) و(٤٦٦)، وفي "الكبرى" (٣٢١) و(٣٢٢)، وابن ماجه (١٤٢٥)، وأحمد ٢/ ٢٩٠ و٤٢٥، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٢٣ و١٤٦، والحاكم ١/ ٢٦٢ وصححه من حديث
أبي هريرة.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٨٦٦)، وابن ماجه (١٤٢٦)، وأحمد ٤/ ١٠٣، وابن أبي شيبة ١١/ ٤١ و١٤/ ١٠٨، والحاكم ١/ ٢٦٢، ورجل من أصحاب النبي ﷺ عند الإمام أحمد ٤/ ٦٥ و١٠٣ و٥/ ٣٧٧، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٣٣.
فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال محمد بن نصر بسنده عن أيوب، قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" (^١). وحكى محمد (^٢) بن نصر عن ابن المبارك قال: "من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر" (^٣). وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: "من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار" (^٤). وقال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟ فقال عبد الله: "لا نقول نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر" (^٥). وقال ابن أبي شيبة: قال النبي ﷺ: "من ترك الصلاة فقد كفر. فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام" (^٦). وقال أحمد بن يسار: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة؟ فقال: كافر (^٧). (فصل) من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا إثم عليه روى البخاري ومسلم، واللفظ له عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (^٨) وروى مسلم عنه أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله _________
(^١) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٧٨) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: فذكره.
وهذا إسناد صحيح، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بـ عارم.
(^٢) جاء في المطبوع (وحكى محمد بن المبارك، قال: من أخر الصلاة) وهو خطأ بيّن، إنما هو محمد بن نصر المروزي، نقله عن المبارك.
(^٣) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٧٩) حدثنا محمد بن عبدة، قال: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قال: سمعت عبد الله بن المبارك ﵁ قال: فذكره.
ورجاله ثقات.
(^٤) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٨٠) حدثنا أحمد بن سيار، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: سمعت عبد الله، يقول: فذكره.
وإسناده صحيح.
(^٥) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٨١) حدثنا أحمد، قال: حدثنا أحمد بن حكيم، قال: أخبرنا يحيى بن معين به.
وقال محقق "الصلاة للمروزي" تصحّف (يحيى بن معين) إلى (يحيى بن موسى)، وقام بتصحيحه من كتاب "الصلاة" لابن القيم!!، وليته لم يفعل وأثبت ما وجد في أصل الكتاب، فهو الصواب، قال الحافظ مغلطاي في "تهذيب الكمال" ١٢/ ٣٧١:
"يحيى بن موسى: ذكره البستي في "تاريخ المراوزة"، وزعم أنه يروي عن عبد الله بن المبارك قال: وكان من العباد، يكنى أبا محمد، روى عنه أحمد بن حكيم، ونضر بن صاحب، وعمير ابن أفلح".
وأحمد بن حكيم: لم أجده، وليس هو الذي يروي عن ابن عيينة، فهذا أعلى طبقة منه.
(^٦) ذكره عنه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٨٨).
(^٧) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٨٩).
(^٨) متفق عليه من حديث أنس، وقد استوفيت طرقه، وشواهده في كتابي "أحاديث الأحكام رواية ودراية" برقم (٨٦).
فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال محمد بن نصر بسنده عن أيوب، قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" (^١). وحكى محمد (^٢) بن نصر عن ابن المبارك قال: "من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر" (^٣). وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: "من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار" (^٤). وقال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟ فقال عبد الله: "لا نقول نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر" (^٥). وقال ابن أبي شيبة: قال النبي ﷺ: "من ترك الصلاة فقد كفر. فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام" (^٦). وقال أحمد بن يسار: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة؟ فقال: كافر (^٧). (فصل) من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا إثم عليه روى البخاري ومسلم، واللفظ له عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (^٨) وروى مسلم عنه أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله _________
1 / 17