602

============================================================

والحق أن القريب مثله ، إلا أن المباشرة مقدمة غالبا، كما ياتي إن شاء الله تعالى .

وعليهما من ضرب فسطاطه(1) فتعلق به صيد فمات، أو راه ففر منه فمات، أوتصب شركا لاسد، آو أرسل عليه جارحا فأصاب صيدا(2)، وفي هذا قوة التعزير.

وإن آصدقها من يعتق عليها، ولم تعلم فهل ترجع عليه أو لا؟، وهل ترجع بنصف قيمته، وهو المشهور أو لا1.

وكذلك من تزوج البنت على الام ، أو بالعكس عالما، ووطىء الثانية، ولم يطا الأولى حتى فسخ نكاخه، فهل عليه نصف الصداق أو لا؟: القاعدة التاسعة والثانون بعد الثلاثمية إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما المعتير في الفعل إذا آل إلى غير قولان للمالكية، كهذه الفروع(3).

القصد (1) الفسطاط بالضم بيت من الشعر، ونجمع على فساطيط انظر : الصحاح، مادة (فسط)؛ لسان العرب، (تفس المادة)؛ المصباح المنير، (نفس المادة) (2) المشهور في هذا أن عليه الجزاء، وهو قول اين القاسم، وقال أشهب : لا جزاء عليه انظر: المختصر الققهي ، (لوحة 68 -1)؛ التماج والاكليل، مواهب الجليل، 176/3؛ حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، 76/2 - 77.

(3) أي الفروع التي تقدمت في القاعدة السايقة

صفحه ۶۰۲