595

============================================================

النية، وآخره النية والفعل، فيتخرج على التعليق(1) بأول الاسم، آو باخره.

وقياس هذا آن تتعين الصدقة بالإخراج: وقال بعض المالكية: لاتتعين إلا بالقبض: القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلايمية قاعدة : العمرة عند مالك، ومحمد داخلة في الحج برع وخول العرة لي حج إلى يوم القيامة ركنا، وفدية، فيطوف القارن طوافا واحدا، القارن.

ويسعى سعيا واحدا، ويكفر كفارة واحدة(2): وعند النعمان منفردة في الركنية والفدية بطوافين(2) وسعيين، وكفارتين(4).

القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمية قاعدة : الامن من فوات الحج ليس بامن من فساده الأمن من فوات الحج ليس أمضا عندهما(5) من فساده (1) في :ت (على التعليق على التعليق) انظر : المهذب، 239/1؛ ابن عبد الير، الكافي، 385/1.

(2) في : ط ( والقربة فطوفين) مذهب آبي حنيفة أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان ودم واحد، ولا يجب عليه دمان، خلاقا لما ذكره المؤلف انظر: فتح القدير، 204/2 207؛ رد المحتار، 530/2 532؛ تبيين الحقائق، 42/2 43.

(5) عند مالك والشافعى

صفحه ۵۹۵