588

============================================================

ومن الركن(1) تحصيله ائتمارا وتعبدا .

القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمية قاعدة : الردة تحبط بوجودها العمل السابق، وإن الرذة إحباط للعمل السايق تاب في مشهور مذهب مالك(2) فيعيد الوضوة والحج، وهو قول النعمان: وبشره(23) الوفاة عليها في الشاذ، وهو قول محمد(4)، وهو آظهر؛ لوجوب رذ المطلق إلى المقيد، واحتماله الخصوصية مثل: يضاعف لها العذاب ضعفين(5)، لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إذ المعتبر(6) في صدقها اللزوم، لا ضدق أحد الطرفين، ولا موعهما (1) الجار والمجرور متعلق ب المطلوب " (2) انظر : مواهب الجليل، 283/6؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، /307؛ الفواكه الدواني، 276/2.

(3) في : ط (أو لشرط).

(4) انظر : روضة الطالبين، 3/3.

(5) سورة الأحراب: 30.

(2) " من متنعين إذ المعتبر" ليست في (س)؛ وقي : ط (الموجبة من كاذبتين إذ المعتبر)

صفحه ۵۸۸