574

============================================================

القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمية قاعدة : النهي عن اللوائل نهي عن الأواخر، فقوله النبى عن الزاتل تعالى: ولاتباشروهن}(1) نهى (2) عن الجماع قطعا (2) ، عن الازاخر بخلاف العكس، كتحريم الجماع في الصوم(4).

(1) سورة البقرة: 187 (2) في : ت (فنهى) (3) "قطعا" ليست في (ط) (4) مراد المؤلف : أن النهي عن المباشرة ، وهي مقدمة الجماع يعد نهيأ عن الجماع ، إذ النهي عن الأوائل - وهي هنا المباشرة نهي عن الأواخر - وهي هنا الجماع ، وليس العكس، فإن الآية لو نهت عن الجماع لم تعد المياشرة منهيا عنها بهذه الآية والمشهور عند المالكية جواز القبلة والملاعبة للصائم إذا علم السلامة من المذي، والمني ، والانعاظ: انظر: مواهب الجليل، 416/2.

صفحه ۵۷۴