563

============================================================

قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال (1) (2) وقال اخرون يكسو اللفظ ثوب(3) الاجمال(4)، ويكنع(5) الاستدلال به على الاستقلال.

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمعة قاعدة: المنصور من مذاهب المالكية غير المشهور يب رد التخير يجب ر3 التخيير للترتيب ؛ لأنه زيادة عليه وفاقا لمحمد(2) . للورلق في كفارة القطر: (1) أولا وبني عليه.. في المقال" ليست في (ت) (2) هذا هو مذهب الشافعى وكثير من الاصوليين قال : في المراقي : ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 186- 187؛ تشر البتود، 220/1 221؛ إرشاد الفحول، ص 132، الفروق، 87/1- 92.

"يكسو اللفظ ثوب" في : ط ( اللفظ يوجب) في :ت، ط (الاحتمال) في : س (ومتع) المشهور عند المالكية أن كفارة القطر في رمضان على التخيير فيخير بين إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبه ، فأيها فعل أجزأه، غير أن المنصور أنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، واختاره ابن حبيب من المالكية - وهو مذهب الشافعى.

انظر: المنتقى، 54/2؛ ابن عيد البر، الكافي، 341/1 - 342؛ المهذب، 190/1) حلية العلماء، 167/3 - 168.

صفحه ۵۶۳